اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
176
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
ب - حكم عتق الأمة 1 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل . . . حرمت [ امرأة ] عليه . . . ؟ قال ( عليه السلام ) : . . . مملوكة . . . أعتقها فحرمت عليه ، . . . ( 1 ) . ج - حكم العتق بالنذر 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها ، فقالت : اللهم إن كشفت عنه ، ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة . فأيما أفضل ، جعلت فداك ! تعتقها ، أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز إلا عتقها ( 2 ) . د - حكم عتق العبد حين موت المولى 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ( 3 ) ، قال : كتبت إليه ، أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة ، فيخرج من الدنيا حرا ، فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
--> ( 1 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 228 ، ح 823 . يأتي الحديث بتمامه في ب 22 ، ( حكم من نذر عتق مملوكة ) ، رقم 739 . ( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .